208 - مَسْأَلَة
شَرط أَن حربويه فِي تَحْرِيم السّوم على السّوم أَن يكون الأول مُسلما فَلَو كَانَ ذِمِّيا لم يحرم نَقله عَنهُ عِنْد الْكَلَام فِي تَحْرِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وَأَنه قَالَ بنظيره وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَيحْتَمل لِأَن لَا لتأكيد الْحق بِالْعقدِ