فِي بيع الْجمل وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن اطلاق البيع يَقْتَضِي دُخُول الْمَنَافِع الَّتِي يملكهَا البَائِع فِي الْعين وَالِاسْتِثْنَاء عَن مُقْتَضَاهُ يمْنَع مِنْهُ وَالْأَظْهَر الْمَنْع ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة
204
- مسأله اشْترى جَارِيَة فَولدت ثمَّ اطلع على عيب بهَا فَهَل يتَعَيَّن الْأَرْش أَو