ذكره فِي الْأُصُول وَالثِّمَار
198 - مَسْأَلَة
لَو اصطرف رجلَانِ فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يُفَارق الْمجْلس قبل الْقَبْض فَوكل وَكيلا مُلَازمَة الْمجْلس لم يَصح وينفسخ العقد بمفارقة الْمُوكل لِأَن العقد مَنُوط بملازمة الْعَاقِد فَلَو مَاتَ الْعَاقِد هَل يقوم وَارثه مقَامه فِي الْقَبْض ليبقى العقد وَجْهَان حَكَاهُمَا الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط