وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا ينزل الاقرار وَالتَّعْلِيق عَلَيْهَا لِأَن اللَّفْظ صَرِيح فِي الْوزان ذكره فِي الْخلْع
188 - مَسْأَلَة
الدَّرَاهِم المغشوشة إِن كَانَت مضببوطة العيارصحت الْمُعَامَلَة بهَا إِشَارَة إِلَى عينهَا الْحَاضِرَة والتزاما لمقدار مِنْهَا فِي الذِّمَّة وَإِن كَانَ مِقْدَار النقرة مِنْهَا مَجْهُولا فَفِي جَوَاز الْمُعَامَلَة بِأَعْيَانِهَا وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز لِأَن الْقَصْد