- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَوات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
158 - مَسْأَلَة
حكى فِي هَذَا الْبَاب أَن الْمُفْرد إِذا فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعَمَل عمْرَة لَا نقُول أَنه يَنْقَلِب عمْرَة وَلَا نقُول باحتسابها عَن عمْرَة الْإِسْلَام على الْمَذْهَب
وَذكر فِي النَّوْع الْخَامِس فِي الْجِمَاع أَن الْقَارِن إِذا فَاتَهُ