سَافر بِهِ الْوَلِيّ لِلْحَجِّ وانفق عَلَيْهِ من مَاله كم يضمن وَجْهَان أَحدهمَا جَمِيع المَال وَالثَّانِي مازاد بِسَبَب السّفر قلت ومانقله عَن الْمَاوَرْدِيّ حكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإتفاق عَلَيْهِ
154 - مَسْأَلَة
الْمحرم إِذا مَاتَ فطيبة وليه أَو ألبسهُ مخيطا حرم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يلْزمه فديَة كَمَا لَو قطع عضوا مِنْهُ نَقله فِي كتاب الْجَنَائِز عَن الْأَصْحَاب