مرِيدا للنسك فَأحْرم مِنْهُ لم ينْعَقد احرامه لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لِلْعِبَادَةِ للبدنية فَإِن أسلم قبل فَوَات الْوُقُوف وَلَزِمَه الْحَج فَلهُ أَن يحجّ وَإِن توجه فالحج على التَّرَاخِي فَإِن حج من سنته فَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم مِنْهُ أَو أحرم من مَوْضِعه وَعَاد إِلَيْهِ محرما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يعد لزمَه الدَّم كَالْمُسلمِ إِذا جاوزه على قصد النّسك