رُجُوعه الْجَائِز قبل أَن يحجّ أهل بَلَده تَبينا أَنه لم يجب على الْأَب ذكره فِي بَاب الرَّهْن فِي مسَائِل بيع الْعدْل وَالرَّهْن وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى هُنَا من زوائده
147 - م مَسْأَلَتَانِ
مَسْأَلَتَانِ منصوصتان فِي الْأُم ذكرهمَا فِي بَاب الْإِحْرَام وموضعهما فِي فصل الِاسْتِئْجَار
إِحْدَاهمَا
لَو اسْتَأْجرهُ رجلَانِ ليحج عَنْهُمَا فَأحْرم عَنْهُمَا لم ينْعَقد الْإِحْرَام عَن وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْجمع غير مُمكن وَلَيْسَ أَحدهمَا أولى بِصَرْف الْإِحْرَام إِلَيْهِ فلغت الإضافتان وَوَقع الْحَج عَن الْأَجِير