وَحكى فِي الْبَيَان أَنه لَيْسَ للسَّيِّد مَنعه من صَلَاة النَّفْل فِي الْخدمَة إِذْ لَا ضَرُورَة ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْكَفَّارَة وَكَذَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَلَا معنى لنقله عَن الْبَيَان