142 - مَسْأَلَة
لَا يلْزم الْمُتَحَيِّرَة الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِي شهر رَمَضَان على الصَّحِيح إِن قُلْنَا يجب على الْمَرْأَة وَلَا فديَة عَلَيْهَا إِذا أفطرت للإرضاع على الصَّحِيح إِن أوجبناه على غَيرهَا ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْحيض