لَو طلب الإِمَام زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَجب التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِلَا خلاف بذلا للطاعة فَإِن امْتَنعُوا قَاتلهم فَإِن لم يطالبهم الإِمَام وَلم يَأْتِ السَّاعِي فيؤخر رب المَال مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيء السَّاعِي
فَإِذا أيس فقد ذكرنَا فِي الزَّكَاة أَنه يفرق بِنَفسِهِ وَهُوَ نَص الشَّافِعِي فَمن الْأَصْحَاب من قَالَ هَذَا الْجَواب على أَن لَهُ أَن يفرق زَكَاة الظَّاهِرَة بِنَفسِهِ وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ صِيَانة لحق الْمُسْتَحقّين عَن التَّأْخِير والتفويت