أَو تصرف لَهُ بِأَن يكون دخله لَا يَفِي بخرجه
ذكره فِي كَفَّارَة الْيَمين
117 - مَسْأَلَة
شَرط الزَّكَاة الْإِسْلَام وَالْمرَاد أَنه شَرط الْإِخْرَاج لَا الْوُجُوب وَفِي كتاب الْجِزْيَة