بين الخصمين، ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة- إن ذلك رشوة- هذا القول بخلاف النصوص عن جميع الأمة: أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل.

ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى. ويدخل مع ذلك دفن شر الجن، ويقول: ذلك كفر. واللحم حرام، فالذي ذكره العلماء بذلك أنه منهي عنه فقط وذكره في حاشية"المنتهي"1.

وهذا جواب الشيخ:

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم.

وبعد:

ألفينا مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك، ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب العارض جملتها أربع وعشرون مسألة بعضها حق. وبعضها بهتان وكذب.

وقبل الكلام فيها، لا بد من تقديم أصل، وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا، ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة- هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله، وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها، ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015