* عن محمد بن أبي عثمان قال: رأى الفضيل رحمه الله رجلاً يفقع أصابعه في صلاته فزبره ونهره، فقال له الرجل: يا هذا! ينبغي لمن قام لله - عزَّ وجلَّ - بأمر أن يكون ذليلاً، فبكى الفضيل، وقال له: صدقت. [موسوعة ابن أبي الدنيا 2/ 210].
* وقال بشر بن الحارث رحمه الله: لا ينبغي أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، إلا من يصبر على الأذى. [الحلية (تهذيبه) 3/ 90].
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى مداراة، ورفق في الأمر بالمعروف، بلا غلظة، إلا رجلاً معلنًا بالفسق فإنه لا حرمة له. [الجامع المنتخب / 68].
* وقال أيضًا رحمه الله: لا يتعرّض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. [جامع العلوم والحكم / 427].
* وقال ابن شبرمة رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. [جامع العلوم والحكم / 427].
* وعن سلاّم بن مسكين قال: سألت الحسن رحمه الله قُلتُ: يا أبا سعيد، الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟
قال: يأمرهما إن قبلا، وإن كرها سكت عنهما. [موسوعة ابن أبي الدنيا 2/ 205].
* وقال الفُضيل بن عياض رحمه الله: إنما تأمر من يقبل منك، أرأيت إن لقيت سلطانًا أكنت تقول له: اتق الله، لو قلت هذا لأهلكتَ أهل بيتك ونفسك وجيرانك، ولكن احفظ نفسك وأخف مكانك. [موسوعة ابن أبي الدنيا 2/ 208].
* وقال سليمان الخوَّاص رحمه الله: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. [موسوعة ابن أبي الدنيا 2/ 209].
* ومر طلحة بن مصرف رحمه الله على حجر بن وائل، وهو جالس على باب داره، فأصغى إليه، ثم مضى، فقال حجر: جزاك الله خيرا ودعا له، ثم