قَالَ يحْيىَ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي: «سَأَلْتُ إِمَامَ الأَئِمَّةِ أَبَا بَكْرٍ محَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَظَّمَ اللهُ أَجْرَه: هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحَلاَلِ وَالحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كُتُبَه؟
قَال: لاَ» 0
قَالَ محَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَة: «سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَظَّمَ اللهُ أَجْرَهُ: مَا تَرَى في كُتُبِ الشَّافِعِيِّ الَّتي عِنْدَ الْعِرَاقِيِّين، أَهِيَ أَحَبُّ إِليَكَ أَوِ الَّتي بِمِصْر 00؟