قَالَ يحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّان: «كَانَ شُعْبَةُ أَمَرَّ في الأَحَادِيثِ الطِّوَالِ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ»
أَيْ أَسْرَعَ مُرُورَاً فِيهَا؛ يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى جَوْدَةِ حِفْظِهِ وَإِتْقَانِه 0
ـ قَالُواْ عَنِ عِلْمِهِ بِالشِّعْر:
قَالَ الأَصْمَعِيّ: «لَمْ نَرَ قَطُّ أَعْلَمَ مِنْ شُعْبَةَ بِالشِّعْر، قَالَ لي: كُنْتُ أَلْزَمُ الطِّرِمَّاح؛ فَمَرَرْتُ يَوْمَاً بِالحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَهُوَ يُحَدِّث؛ فَأَعْجَبَني الحَدِيثُ وَقُلْت: هَذَا أَحْسَنُ مِنَ الشِّعْر، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ طَلبْتُ الحَدِيث» 00 مَا أَشْبَهَ