• ففي كتاب "السنة النبوية ص301" رد حديث نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون بحجة أنه ينافي القرآن الذي يأمر بتبليغ الإسلام، وهكذا في "فقه السيرة". وفي كتاب صدر بين هذين الكتابين قال كلاماً يناقض ما ذكر. فقال في دستور الوحدة "ص311" (والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم دعا وتريث وأمل الخير في الناس، فلما وجدهم جمعوا الجموع لقتاله لم ينتظر حتى يستكملوا فأخذهم على غرة) . إذا الرجل موقفه متذبذب، وقد أصاب في هذا الموضع في شرح الحديث، لكن ما دام أصاب هنا معناه أنه أخطأ في موضعين، وبذلك تعرف كيف تجرأ على أن يصف نافعاً بما وصفه به مع أنه تبين أنه هو قبل الحديث وأوله.

• مثل آخر -في "مستقبل الإسلام ص28" قال كلاماً على الأقل فهمت منه أنه يرد حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام بحجة أنه يلغي أربع آيات، وهو حديث آحاد وهو يقصد الآيات التي حصرت المحرمات في أربع كما في قوله تعالى: [قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه. . .] الآية.

قال ذلك مع أن الجمع بينهما ممكن، والآية جاءت في مساق الرد على المشركين الذين كانوا يتصرفون في التحليل والتحريم وفق أمزجتهم وأهوائهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ووقت نزول الآية -خاصة آية الأنعام هذه- كانت المحرمات هي هذه الأربع والحصر في هذه الآية وما أشبهها مرفوع بالإجماع، فإن الأمة قد أجمعت عل تحريم الخمر، حيث نزل نص قرآني صريح بعد ذلك في تحريمه، وأنه [رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون] .

فتحريم الخمر ثبت بالنص وأجمعت عليه الأمة فمن كذب به كفر، وهو لم يعد من ضمن هذه الأربع المذكورة في الآية.

وكذلك تحريم الْحُمُر -بضم الحاء والميم- الأهلية ثبت بالنص المتواتر فقد جاء النص بتحريم لحوم الحمر الأهلية عن سبعة عشر صحابياً منها ثمانية أحاديث في الصحيحين، وإذا كان هذا ليس بتواتر، فمتى يوجد التواتر إذاً؟ وما دام أن الحصر المفهوم من الآية مرفوع بالإجماع، إذاً فحديث كل ذي ناب من السباع. . . الحديث وغيره لم يكن هو الناسخ للحصر، على أن من علماء الأصول من يقول أن النسخ بالسنة الصحيحة ممكن وثابت، ويذكرون لذلك أمثلة كثيرة، ومنهم من قال إن هذا مذهب جمهور أهل العلم.

• والغريب أن الشيخ إذا اشتهى خالف هذا المسلك، فهو الآن يرد الحديث بحجة أنه يلغي أربع آيات، في حين أنه في كتاب "مائة سؤال ص311" يقول: (قال لي شخص ممن يرون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015