حليه الفقهاء (صفحة 77)

باب المسافر

قال: "إذا سافَرَ الرجُلُ سَفَرًا يكونُ سِتَّةً وأربعين مِيْلاً بالهاشِمِيِّ، فله أنْ يَقْصِرَ الصلاةَ".

فالقَصْرُ مِن قولِك: قَصَرْتُ أقْصِرُ قَصْرًا، كذا يُقال في الصلاةِ، وإذا أنتَ قَصَّرْتَ مِن ثَوْبِك، أوْ قَصِّرْ في حاجتِك، فذلك بالتَّثْقيلِ، والْأوَّلُ أفْصَحُ وأجْوَدُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015