وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضًا ستر وجهه.

ولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:

ويستحب للمرأة أن تختضب للإِحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإِحرام، فإن اختضبت ولفت على يديها خرقًا.

قال في "الأم": رأيت أن تفتدي.

وقال في "الإِملاء": لا يتبين في أن عليها الفدية.

حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق عليها، ففي الفدية قولان:

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لا فدية قولًا واحدًا، وعلى هذا حكم الرجل إذا لف على رجله خرقًا. فإن لم يجد إزارًا وبذل له ولده إزارًا، ففيه وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015