والثاني: أنه ينعقد مطلقًا.
قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.
فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:
أحدهما: ينعقد.
والثاني: لا ينعقد.
ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (?)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:
وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.
وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.
وفي التلبية في حال الطواف قولان:
أحدهما: يلبي:
والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وبه قال