والثاني: أنه ينعقد مطلقًا.

قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.

فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:

أحدهما: ينعقد.

والثاني: لا ينعقد.

ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (?)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:

وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.

وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.

وفي التلبية في حال الطواف قولان:

أحدهما: يلبي:

والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وبه قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015