أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (?).
والثاني: يجزئه، فيلزمه دم.
وإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.
- فإن قلنا: إن (إدخال) (?) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج، ولا العمرة (?).
- وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (?).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطًا، (فإن) (?) عرض له الشك قبل طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.
وأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم يجزئه.