ولا يجوز التطهر به (على) (?) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (?)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (?).

وحكى عيسى بن أبان (?) عن الشافعي رحمه اللَّه: (جواز) (?) التطهر به، وهو قول مالك (?)، وداود.

فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (?)؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015