يستحب أن يتطيب في بدنه (?) لإِحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف وأحمد.
وقال مالك: لا يجوز أن يتطيب للإِحرام بطيب تبقى رائحته، (وإذا) (?) تطيب به، وجب عليه غسله، وبه قال عطاء، وكان محمد بن الحسن لا يكرهه (ثم كرهه) (?).