في حق الميت (?)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (?)، وفي حج التطوع قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة فاستأجر من حج عنه، وإلَّا (فالإجارة) (?) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (?):

وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في الحج (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015