في حق الميت (?)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (?)، وفي حج التطوع قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.
والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة فاستأجر من حج عنه، وإلَّا (فالإجارة) (?) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (?):
وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في الحج (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.