فصل

والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (?)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (?).

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (?).

فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015