والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (?)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (?).
وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (?).
فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟