وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب في كل سنة مرة، ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص.

ومن حج حجة الإِسلام (واعتمر) (?) وأراد دخول الحرم للتجارة، أو زيارة، لم يجز إلَّا بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلَّا محرمًا، سواء كان لقتال أو لغيره، ومن دون الميقات، يجوز له أن يدخل بغير إحرام.

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: لا يدخل أحد الحرم إلَّا محرمًا، ورخص للحطابين، فأما البريد.

فمن أصحابنا من قال: إنه مثل الحطابين.

ومنهم من قال: فيه وجهان:

ولا يجب الحج والعمرة إلَّا على مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015