وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة) (?)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.

ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (?).

وقال أحمد: يكره له ذلك.

ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (?)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.

والصحيح: أنه لا يبطل به.

ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:

فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (?) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه) (?) لا يؤمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015