ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (?) التطوع (?)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.

وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (?)، وفي صوم أيام التشريق للمتمتع قولان:

قال في القديم: يجوز وهو قول مالك.

وقال في الجديد: لا يجوز.

ويستحب طلب ليلة القدر (?)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابًا.

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015