ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (?) التطوع (?)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.
وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (?)، وفي صوم أيام التشريق للمتمتع قولان:
قال في القديم: يجوز وهو قول مالك.
وقال في الجديد: لا يجوز.
ويستحب طلب ليلة القدر (?)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابًا.
وحكي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.