وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (?) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (?) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.

وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (?) الجماع.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.

ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.

(وحكي عن ربيعة أنه قال) (?): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.

وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (?).

وروي عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015