وإن وافق رمضان أجزأه.
وحكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يجزئه.
فإن لم يغلب على ظن الأمير دخول شهر رمضان عن إمارة.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين، ويعيد.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا عندي غير صحيح، لأنه لا بد من يقين، أو ظن في (دخول وقت العبادة) (?).