ونجسه في الآخر، وهو قول محمد بن المنكدر، ويحيى بن أبي كثير (?) فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين.
وما يعيش في الماء (مما) (?) لا يحل أكله كالضفدع، وغيره، إذا مات في الماء القليل نجسه.
وقال أبو حنيفة (?): لا ينجسه.