والأصح: ما ذكرناه أولًا.
وقال أبو حنيفة (والثورى) (?): يلزم جميع أرباب الأعذار إمساك بقية النهار عند زوال أعذارهم.
وإن قدم المسافر وهو صائم، أو برىء المريض وهو صائم، لم يجز لهما الفطر في قول أبي إسحاق المروزي (?)، وجاز في قول أبي علي بن أبي هريرة.
فإن خافت الحامل، (أو المرضع) (?) على ولديهما من الصوم أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال (?).
والقول الثاني: أن الكفارة غير واجبة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني رحمه اللَّه.