(وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (?).

وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:

وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.

ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قولين.

وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.

قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (?)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (?)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (?) تحرم عليه.

ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015