ولو قيل؛ (بالتسوية) (?) بينهم (لكان) (?) أقرب.
فإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (?) وفضل نصيب بعضهم.
- فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.
- وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير بلد المال.
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلَّا أن مالكًا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن المذهب على سبيل البدل.
وعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.