فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: أنه لا يعطى بالسببين، بل يقال له: اختر أيهما شئت لتعطى به.

والثاني: أنه إن كان السببان متجانسين أعطي بأحدهما بأن يستحق بهما لحاجته (إلينا) (?) كالفقير الغارم لمصلحة نفسه، (أو لحاجتنا إليه) (?) كالغازي الغارم لإِصلاح ذات البين، وإن اختلفا دفع إليه بهما (?).

والثالث: فيه قولان:

- فإن كان الإِمام هو الذي يفرق الزكاة، فهل يشتري الخيل (بسهم الغزاة) (?)، أو يدفع إليهم أثمانها؟ فيه وجهان:

ويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال (?)، فإن نقل إلى الأصناف في غير بلد المال، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: أنه لا يجوز ولا يجزىء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015