فصل

وسهم في سبيل اللَّه: وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج.

ويدفع إلى الغازي مع الغني.

وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه، إلَّا أن يكون فقيرًا.

وسهم لابن السبيل: وهو المسافر، ومن ينشىء سفرًا وهو محتاج في سفر طاعة فيدفع إليه ما يبلغه (مقصده) (?) ويعود به، وإن كان سفره مباحًا، ففيه وجهان: ولا يعطى في سفر المعصية، والمريد للسفر، والقول قوله في إرادته السفر، وفي إحلافه على إرادته السفر وجهان:

أحدهما: أنه لا يعطى إلَّا بعد اليمين، وهو قول أبي إسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015