أحدها: (أنه) (?) ينجس الماء والثوب.

والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (?).

والثالث: فيه قولان.

والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (?) (والفرق بينهما) (?).

والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (?) الثوب.

وقال أبو علي بن أبي هريرة (?): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015