لم يفضل عن حاجة الأصناف شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح: الطريق الأول.

ويعطى (الحاشر) (?)، والعريف، (والكاتب) (?) من سهم العامل، ومؤونة النقال والحمال والحافظ من الوسط، وفي أجرة الكيال وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: وهي على رب المال.

وقال أبو إسحاق: يكون على أهل السهمان، والأول أصح.

وفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان:

أحدهما: أنها من سهم العاملين.

والثاني: من أموال الصدقات (والأول أصح) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015