التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.

ويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة (?).

وقال داود: يجب الدعاء له.

وحكي في "الحاوي": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) (?) يجب عليه؟ فيه وجهان وليس بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015