التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.
ويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة .
وقال داود: يجب الدعاء له.
وحكي في "الحاوي": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) يجب عليه؟ فيه وجهان وليس بشيء.