وعند أبي حنيفة: يجوز أخذ القيمة في الزكاة ويصوفها فيما يراه مصلحة.
فإن لم يبعث الإِمام ساعيًا، وجب على رب المال تفرقة زكاته بنفسه.
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه حملها إلى الإِمام على القول الذي لا يجوز له التفرقة بنفسه.