ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (?).

وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (?) في تأخيرها عن يوم الفطر.

وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

والواجب: صاع بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) وهو خمسة أرطال وثلث (?)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.

ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:

(إحداهما) (?): نصف صاع.

والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015