قوله القديم: إنه يخمس قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وأصح الروايتين عن مالك.
وقال في "الأم": يعتبر فيه النصاب، فعلى هذا إذا وجد مائة درهم من الركاز، ووافق وجود الركاز تمام الحول على مائة عنده، فالمنصوص في "الأم": أنه يضم إليه، ويخرج من الركاز الخمس.
وقيل: لا يجب فيه شيء، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وأما المائة الأخرى،
فقد ذكر أبو علي في "الإِفصاح": أنه يجب عنها ربع العشر.
والمذهب: أنه لا يجب فيها شيء، لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب، ويستأنف الحول عليها من حين تم النصاب.