وقال في "البويطي": يعتبر فيه الحول، وذكر فيما علق عن القاضي حسين؛ إنَّا إذا قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر، اعتبر فيه النصاب، وفي اعتبار الحول قولان:

وإن قلنا: إن الواجب الخمس، لم يعتبر الحول.

وفي اعتبار النصاب قولان: وهذا بناء فاسد ظاهر الفساد، وفي زكاته ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الواجب فيه ربع العشر، وهو المشهور، وبه قال أحمد (?).

والقول الثاني: أن الواجب فيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة، ويحكى عن المزني (?).

والثالث: أنه إن وجده دفعة واحدة، وجب فيه الخمس، وإن احتاج فيه إلى مؤونة، وتخليص، ففيه ربع العشر، وقد حكى ذلك عن مالك، وحكي أيضًا عنه: ربع العشر.

ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك لأنه عنده خمس لا زكاة.

ويجب إخراج حق المعدن بعد التمييز وما يلزمه من المؤونة في الإستخراج، يكون من ماله، وتخرج الزكاة من جميعه.

وقال أبو حنيفة: المؤونة تكون من أصل المال، بناء على أصله، أنه ليس بزكاة، وإنما هو خمس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015