إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (?) أرض (يملكها) (?)، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (?). وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (?).
وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.