وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.
ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.
فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (?) الزكاة على قولين.
والثاني: أنه يصح البيع قولًا واحدًا.