وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.

ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.

فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (?) الزكاة على قولين.

والثاني: أنه يصح البيع قولًا واحدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015