وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.

وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.

وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.

وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.

ولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (?)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.

وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.

وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.

واختلفت الرواية: عن أحمد.

ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (?) إلى الشعير.

وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في "البويطي" (?).

(وإن) (?) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015