وقال في الجديد: لا عشر فيه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.
(وقال) (?) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه.
وقال في الجديد: لا يجب.
ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (?).
وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه) (?) صاحباه أبو يوسف ومحمد.
والوسق: ستون صاعًا (?)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي رحمه اللَّه في "الأم".