إذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب، أربع حقاق، ونصاب خمس بنات لبون، ففي الواجب فيها طريقان:
أحدهما: أنه يجب الحقاق قولًا واحدًا.
والثاني: فيه قولان.
أحدهما: أنه يجب أربع حقاق.
والثاني: وهو الأصح، أنه يجب أحد الفرضين (?)، ويتخير الساعي بينهما على المذهب كما قلنا في الصعود والنزول، (فإن) (?) أخذ الساعي المصنف الأدنى من الفرضين، والحظ في الآخر.