فإن (وجبت) (?)، عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون، قبل منه، (فإن) (?) لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون (?).
وقال ملك: يلزمه أن يشتري بنت مخاض، وحكاه الخراسانيون وجهًا لأصحابنا.
فإن كانت عنده بنت مخاض، لم يؤخذ منه ابن لبون.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ بالقيمة.
فإن (كانت) (?) إبله مهازيل، أو ليامًا، وفيها بنت مخاض سمينة كريمة، لم يلزمه دفعها، ويشتري بنت مخاض، ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون.
وقيل: يجوز له الانتقال إليه، وهو المنصوص عليه.