ومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل، فالواجب عليه الغنم، فإن أخرج بعيرًا أجزأه، وإن كان قيمته دون قيمة شاة، وهل يكون جميعه واجبًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن جمعيه واجب.
والثاني: أن الواجب بقسطه من النصاب، وكذا الوجهان في المتمتع، وجب عليه شاة، فنحر بدنة.
أحدهما: أن جميعها واجب.
والثاني: أن سبعها واجب.
قال الشيخ أبو نصر: إلّا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنة، فيجوز أن يقال: سبعها واجب: ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض (البعير) (?) مكان الشاة.